Menuntut Ilmu Umum

Hasil Bahtsul Masail

 Di zaman sekarang, banyak sekali lembaga yang membuka system pendidikan ganda, yakni disamping terdapat pelajaran tentang ilmu-ilmu agama, juga terdapat pelajaran umum. Kadang bagi siswa yang sudah menyelesaikan kurikulumnya, melanjutkan ke tingkat yang lebih tinggi di universitas-universitas terdekat yang orentasinya, hanya mencari kerja, gelar atau yang lain. Padahal mereka belum mumpuni dalam ilmu agama.
Pertanyaan:
Apakah ia berkewajiban mempelajari ilmu umum, dan sejauh mana target pencariannya?
Jawab:
Dalam literatur Islam tidak ada istilah ilmu umum, yang ada adalah ilmu syaria't dan selain syari'at, sedangkan perincian mempelajarinya sebagai berikut;
1.    Wajib a'in (bagi tiap-tiap individu), jika ilmunya tergolong ilmu hâl (ilmu yang berkaitan dengan syarat sahnya sebuah ibadah), keihlasan amal, interaksi-dialektika sosial dan lain sebagainya.
2.    Wajib kifâyah (kewajiban secara kolektif), apabila ilmu tersebut menjadi keharusan demi keberlangsungan dan kemapanan urusan duniawy, seperti; ilmu kedokteran, pertukangan dan sebagainya, begitu juga ilmu yang berkaitan dengan urusan fatwa. Sedangkan target pencapaiannya, apabila untuk ilmu yang fardlu a'in, maka sampai tercukupinya kebutuhan dirinya saat itu atau pada zaman yang akan datang. Dan apabila untuk ilmu yang fardlu kifâyah, maka hingga tercukupnya kebutuhan masyarakat.

Bahtsul Masail Maha siswa lakukan sholat jumat sendiri

Referensi:
الموسوعة الفقهية الجزء 13 صحـ : 6 مكتبة وزارة الأوقاف الكويتية
الْحُكْمُ التَّكْلِيْفِيُّ أ التَّعَلُّمُ : 5- تَعَلُّمُ الْعِلْمِ تَعْتَرِيْهِ اْلأَحْكَامُ اْلآتِيَةُ : قَدْ يَكُوْنُ التَّعَلُّمُ فَرْضَ عَيْنٍ وَهُوَ تَعَلُّمُ مَا لاَ بُدَّ مِنْهُ لِلْمُسْلِمِ ِلإِقَامَةِ دِيْنِهِ وَإِخْلاَصِ عَمَلِهِ لِلَّهِ تَعَالَى أَوْ مُعَاشَرَةِ عِبَادِهِ فَقَدْ فُرِضَ عَلَى كُلِّ مُكَلَّفٍ وَمُكَلَّفَةٍ بَعْدَ تَعَلُّمِهِ مَا تَصِحُّ بِهِ عَقِيْدَتُهُ مِنْ أُصُوْلِ الدِّيْنِ تَعَلُّمُ مَا تَصِحُّ بِهِ الْعِبَادَاتُ وَالْمُعَامَلاَتُ مِنْ الْوُضُوْءِ وَالْغُسْلِ وَالصَّلاَةِ وَالصَّوْمِ وَأَحْكَامِ الزَّكَاةِ وَالْحَجِّ لِمَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ وَإِخْلاَصِ النِّيَّةِ فِي الْعِبَادَاتِ لِلَّهِ . وَيَجِبُ تَعَلُّمُ أَحْكَامِ الْبُيُوْعِ عَلَى التُّجَّارِ لِيَحْتَرِزُوْا عَنْ الشُّبُهَاتِ وَالْمَكْرُوْهَاتِ فِيْ سَائِرِ الْمُعَامَلاَتِ وَكَذَا أَهْلُ الْحِرَفِ وَكُلُّ مَنِ اشْتَغَلَ بِشَيْءٍ يُفْرَضُ عَلَيْهِ تَعَلُّمُ حُكْمِهِ لِيَمْتَنِعَ عَنِ الْحَرَامِ فِيْهِ وَقَدْ يَكُوْنُ التَّعَلُّمُ فَرْضَ كِفَايَةٍ وَهُوَ تَعَلُّمُ كُلِّ عِلْمٍ لاَ يُسْتَغْنَى عَنْهُ فِيْ قِيَامِ أُمُوْرِ الدُّنْيَا كَالطِّبِّ وَالْحِسَابِ وَالنَّحْوِ وَاللُّغَةِ وَالْكَلاَمِ وَالْقِرَاءَاتِ وَأَسَانِيْدِ الْحَدِيْثِ وَنَحْوِ ذَلِكَ وَمِنَ التَّعَلُّمِ مَا هُوَ مَنْدُوْبٌ وَمِنْهُ التَّبَحُّرُ فِي الْفِقْهِ بِالتَّوَسُّعِ فِيْهِ وَاْلاطِّلاَعِ عَلَى غَوَامِضِهِ وَكَذَا غَيْرُهُ مِنَ الْعُلُوْمِ الشَّرْعِيَّةِ . وَقَدْ يَكُوْنُ التَّعَلُّمُ حَرَامًا وَمِنْهُ تَعَلُّمُ الشَّعْوَذَةِ . وَضَرْبِ الرَّمْلِ وَالسِّحْرِ وَكَذَا الْكَهَانَةُ وَالْعِرَافَةُ . وَقَدْ يَكُوْنُ التَّعَلُّمُ مَكْرُوْهًا وَمِنْهُ تَعَلُّمُ أَشْعَارِ الْغَزْلِ مِمَّا فِيْهِ وَصْفُ النِّسَاءِ الْمُعَيَّنَاتِ وَتَفْصِيْلُ كُلِّ مَا تَقَدَّمَ فِيْ مُصْطَلَحِهِ الْخَاصِّ وَقَدْ يَكُوْنُ التَّعَلُّمُ مُبَاحًا وَمِنْهُ اْلأَشْعَارُ الَّتِي لَيْسَ فِيْهَا مَا يُنْكَرُ مِنِ اسْتِخْفَافٍ بِأَحَدِ الْمُسْلِمِينَ أَوْ ذِكْرِ عَوْرَاتِهِمْ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ اهـ
سبعة الكتب صحـ : 14-15
فَائِدَةٌ أُخْرَى فِيْ بَيَانِ انْقِسَامِ اْلعِلْمِ إِلىَ فَرْضٍ وَنَفْلٍ وَمُحَرَّمٍ وَمَكْرُوْهٍ وَمُبَاحٍ يَنْقَسِمُ اْلعِلْمُ مِنْ حَيْثُ هُوَ شَرْعِيّاً كَانَ أَوْ غَيْرَهُ غَالبِاً إِلىَ فَرْضِ عَيْنٍ وَفَرْضِ كِفَايَةٍ .فَاْلأَوْلُ مَا لاَ رُخْصَةَ لِمُكَلَّفٍ فِيْ جَهْلِهِ وَهُوَ عِلْمُ مَا تَتَوَقَفُ عَلَيْهِ صِحَّةُ إِيْمَانِهِ مِنَ اْلأُصُوْلِ وَعِلْمِ  ظَوَاهِِرِ مَا يَتَلَبَّسُ بِهِ فِي اْلحَالِ وَلَوْ نَفْلاً مِنَ اْلأَحْكَامِ اْلفِقْهِيَّةِ فَعَلَى كُلِّ مُكَلَّفٍ قَادِرٍ أَيْ عَلَى التَّعَلُّمِ وَلَوْ بِالسَّفَرِ مَاشِيّاً إِنْ أَطَافَهُ أَنْ يُعِدَّ تَعَلُّمَ مَا لَمْ يَصِحَّ إِيْمَانُهُ بِدُوْنِهِ وَمَا يَحْتَاجُهُ فِيْ نَحْوِ وُضُوْئِهِ وَصَلاَتِهِ وَصَوْمِهِ وَزَكَاةٍ وَجَبَتْ عَلَيْهِ وَحَجٍّ أَرَادَهُ وَفِيْمَا يُبَاشِرُهُ مِنْ مُعَامَلَةٍ وَصَنَاعَةٍ وَمُنَاكَحَةٍ وَمُعَاشَرَةٍ وَنَحْوِهَا وَهَذَا عَلىَ اْلأَصَحِّ هُوَ اْلمُرَادُ بِاْلعِلْمِ فِي اْلحَدِيْثِ اْلمَشْهُوْرِ طَلَبُ اْلعِلْمِ فَرِيْضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ وَإِلَيْهِ اْلإِشَارَةُ بِعِلْمِ اْلحَالِ فِيْ قَوْلِ بَعْضِهِمْ أَفْضَلُ اْلعِلْمِ عِلْمُ اْلحَالِ وَأَفْضَلُ اْلعَمَلِ حِفْظُ اْلحَالِ – إلى أن قال - وَاعْلَمْ أَنَّ التَّكْلِيْفَ فِيْ فَرْضِ اْلكِفَايَةِ مَوْقُوْفٌ عَلَى حُصُوْلِ الظَّنِّ الْغَالِبِ فَاِنْ غَلَبَ عَلَى ظَنِّ جَمَاعَةٍ أَنَّ غَيْرَهُمْ يَقُوْمُ بِذَلِكَ سَقَطَ عَنْهَا الطَّلَبُ وَإِنْ غَلَبَ أَنَّ كُلَّ طَائِفَةٍ لاَ تَقُوْمُ بِهِ وَجَبَ عَلَى كُلِّ طَائِفَةٍ بِهِ - إلى أن قال - وَهُوَ أَيْ فَرْضُ اْلكِفَايَةِ مِنَ اْلعِلْمِ مَا تَدْعُوْ إِلَيْهِ ضَرُوْرَةٌ مِمَّا لاَ يَتِمُّ أَمْرُ اْلمَعَاشِيْ وَاْلمَعَادِ بِدُوْنِهِ مِنَ اْلأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ بِحَيْثُ يَصْلُحٌُ مِنْ تَعَلُّمِهِ مِنَ اْلمُكَلَّفِيْنَ مِنَ اْلقَضَاءِ وَاْلإِفْتَاءِ - إلى أن قال - وَمِنْهُ أَيْ وَمِنْ فُرُوْضِ اْلكِفَايَةِ عِلْمُ الطِّبِّ وَهُوَ عِلْمٌ أَيْ قَانُوْنٌ يُعْرَفُ بِهِ حِفْظُ اْلحَاصِلِ مِنْ صِحَّةِ جِسْمِ اْلإَِنْسَانِ وَرَدُّ الزَّائِلِ مِنْهَا وَهُوَ عِلْمٌ شَرِيْفٌ شَرْعاً وَعَقْلاً .اهـ
بريقة محمودية الجزء 1 صحـ : 250 مكتبة دار إحياء الكتب العربية
( الْفَصْلُ الثَّانِيْ ) مِنَ الْفُصُوْلِ الثَّلاَثَةِ لِلْبَابِ الثَّانِيْ مِنْ أَبْوَابِ الْكِتَابِ الثَّلاَثَةِ ( فِي الْعُلُوْمِ الْمَقْصُوْدَةِلِغَيْرِهَا ) يَعْنِيْ لاَ يَكُوْنُ الْمَقْصُوْدُ مِنْهُ هُوَ نَفْسُهُ كَاْلاعْتِقَادِيَّاتِ بَلْ يَكُوْنُ الْمَقْصُوْدُ مِنْ مَعْرِفَتِهِ غَيْرُهُ كَالْفِقْهِ ( وَهِيَ ثَلاَثَةُ أَنْوَاعٍ مَأْمُوْرٌ بِهَا وَمَنْهِيٌّ عَنْهَا وَمَنْدُوْبٌ إلَيْهَا .النَّوْعُ اْلأَوَّلُ فِي الْمَأْمُوْرِ بِهَا ) بِاْلأَمْرِ اْلإِيْجَابِيِّ الَّذِيْ هُوَ حَقِيْقَةُ اْلأَمْرِ ( وَهُوَ صِنْفَانِ الصِّنْفُ اْلأَوَّلُ فِي ) الْعُلُوْمِ الَّتِيْ هِيَ ( فَرْضُ الْعَيْنِ ) يَعْنِيْ تُفْرَضُ عَلَى أَعْيَانِ كُلِّ أَحَدٍ فَإِذَا عَلِمَ الْبَعْضُ لاَ يَسْقُطُ عَنِ الْبَاقِينَ . لَعَلَّ الْمُرَادَ مِنَ الْفَرْضِ مَا يَشْمُلُ الْوَاجِبَ أَيْضًا عَلَى طَرِيْقِ عُمُوْمِ الْمَجَازِ -إلى أن قال- ( وَهُوَ عِلْمُ الْحَالِ ) الضَّمِيْرُ إلَى الْفَرْضِ فِيْ ضِمْنِ الْفُرُوضِ . (قَالَ اللَّهُ تَعَالَى { فَاسْأَلُوْا }) أَيُّهَا الْمُكَلَّفُوْنَ بِاْلأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ الظَّاهِرِيَّةِ وَالْبَاطِنِيَّةِ ({ أَهْلَ الذِّكْرِ }) أَيِ الْعِلْمِ ({ إِنْ كُنْتُمْ لاَ تَعْلَمُوْنَ }) وَاْلأَصْلُ فِي اْلأَمْرِ الْوُجُوْبُ وَاْلأَصْلُ فِي الْمُطْلَقِ حَمْلُهُ عَلَى الْكَمَالِ فَكَمَالُ الْوُجُوْبِ هُوَ الْفَرْضُ فَيُفْرَضُ عَلَى غَيْرِ الْعَالِمِ طَلَبُ الْعِلْمِ مِنَ الْعَالِمِ  وَفَرْضِيَّةُ الطَّلَبِ تَابِعَةٌ لِفَرْضِيَّةِ الْمَطْلُوْبِ فَعِلْمُ الْحَالِ فَرْضٌ أَوْ يُقَالُ الْمَطْلُوْبُ طَلَبُ عِلْمِ الْحَالِ بِحَذْفِ الْمُضَافِ لَكِنْ إِنَّمَا يَثْبُتُ الْفَرْضُ بِهَذِهِ اْلآيَةِ بَعْدَ أَنْ كَانَ الْمُرَادُ مِنَ الذِّكْرِ هُوَ الْعِلْمَ قَطْعًا – إلى أن قال - وَأَجْوَدُ مَا قِيْلَ قَوْلُ الْقَاضِيْ مَا لاَ مَنْدُوْحَةَ عَنْ تَعَلُّمِهِ كَمَعْرِفَةِ الصَّانِعِ وَنُبُوَّةِ رُسُلِهِ وَكَيْفِيَّةِ الصَّلاَةِ وَنَحْوِهَا فَإِنَّ تَعَلُّمَهُ فَرْضُ عَيْنٍ قَالَ الْغَزَالِيُّ الْمُرَادُ الْعِلْمُ بِاللَّهِ تَعَالَى وَصِفَاتِهِ الَّذِيْ نَشَأَ عَنْهُ الْمَعَارِفُ الْقَلْبِيَّةُ وَذَلِكَ لاَ يَحْصُلُ مِنْ عِلْمِ الْكَلاَمِ بَلْ قَدْ يَكُوْنُ حِجَابًا مَانِعًا مِنْهُ وَإِنَّمَا يُتَوَصَّلُ إلَيْهِ بِالْمُجَاهَدَةِ فَجَاهِدْ تُشَاهِدْ ثُمَّ أَطَالَ فِيْ تَقْرِيْرِهِ بِمَا يَشْرَحُ الصُّدُوْرَ وَيَمْلَأُ الْقَلْبَ مِنْ النُّوْرِ ثُمَّ قَالَ عَنِ السُّهْرَوَرْدِيِّ اخْتُلِفَ فِيْ هَذَا الْعِلْمِ قِيْلَ عِلْمُ اْلإِخْلاَصِ وَهُوَ مَعْرِفَةُ آفَاتِ النَّفْسِ وَخِدَعِ النَّفْسِ وَغُرُوْرِهَا وَشَهَوَاتِهَا يُخَرِّبُ مَبَانِيَ اْلإِخْلاَصِ فَعِلْمُهُ فَرْضٌ وَقِيلَ مَعْرِفَةُ الْخَوَاطِرِ مِنْ لَمَّةِ الْمَلَكِ وَمِنْ لَمَّةِ الشَّيْطَانِ وَقِيْلَ عِلْمُ نَحْوِ الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ وَقِيْلَ عِلْمُ التَّوْحِيْدِ وَقِيْلَ عِلْمُ الْبَاطِنِ وَهُوَ مَا يَزْدَادُ بِهِ الْعَبْدُ يَقِيْنًا وَهُوَ الَّذِيْ يَكْتَسِبُهُ اْلأَوْلِيَاءُ فَهُمْ وَارِثُو الْمُصْطَفَى . قَالَ الْغَزَالِيُّ فِي الْمِنْهَاجِ الْعِلْمُ الْمَفْرُوْضُ ثَلاَثَةٌ عِلْمُ التَّوْحِيْدِ وَعِلْمُ السِّرِّ أَيِ الْقَلْبِ وَعِلْمُ الشَّرِيْعَةِ وَمَا فَوْقَ ذَلِكَ فَرْضُ كِفَايَةٍ ثُمَّ قَالَ أَيْضًا عَنِ الْغَزَالِيِّ اخْتَلَفُوْا وَتَجَاذَبُوْا فِيْ مَعْنَى الْحَدِيْثِ فَالْمُتَكَلِّمُ يَحْمِلُ عَلَى عِلْمِ الْكَلاَمِ وَالْفَقِيهُ عَلَى الْفِقْهِ وَالْمُفَسِّرُ وَالْمُحَدِّثُ عَلَيْهِمَا وَالنَّحْوِيُّ عَلَى عِلْمِ الْعَرَبِيَّةِ إِذْ الشَّرْعُ إِنَّمَا يُؤْخَذُ مِنَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى { وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُوْلٍ إِلاَّ بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ } فَلاَ بُدَّ مِنْ إتْقَانِ عِلْمِ الْبَيَانِ وَالتَّحْقِيْقُ حَمْلُهُ عَلَى مَا يَعُمُّ ذَلِكَ مِنْ عُلُوْمِ الشَّرْعِ انْتَهَى وَقَالَ الْمُصَنِّفُ فِيْ بَعْضِ رَسَائِلِهِ الْعُلُوْمُ الَّتِيْ هِيَ فَرْضُ عَيْنٍ ثَلاَثَةٌ عِلْمُ التَّوْحِيْدِ مِقْدَارُ مَا يُعْرَفُ بِهِ ذَاتُ اللَّهِ تَعَالَى وَصِفَاتُهُ عَلَى مَا يَلِيْقُ بِهِ تَعَالَى وَتَصْدِيْقُ نَبِيِّهِ فِيْ جَمِيْعِ مَا جَاءَ بِهِ عَنِ اللَّهِ تَعَالَى وَعِلْمُ اْلأَخْلاَقِ مِقْدَارُ مَا يَحْصُلُ بِهِ تَعْظِيْمُ اللَّهِ وَإِخْلاَصُ عَمَلِهِ وَإِصْلاَحُهُ . وَعِلْمُ الْفِقْهِ مَا يَتَعَيَّنُ عَلَيْهِ فِعْلُهُ وَتَرْكُهُ لَعَلَّ هَذَا هُوَ اْلأَوْجَهُ فِيْ إرَادَةِ هَذَا الْمَقَامِ – إلى أن قال - ( وَقَالَ فِيْ تَعْلِيمِ الْمُتَعَلِّمِ ) قِيْلَ صَاحِبُهُ تِلْمِيْذُ صَاحِبِ الْهِدَايَةِ وَمِنْ أَفَاضِلِ تَلاَمِذَتِهِ ( وَيُفْتَرَضُ ) ( عَلَى الْمُسْلِمِ طَلَبُ ) عِلْمِ (مَا يَقَعُ لَهُ فِيْ حَالِهِ ) فِعْلاً  وَتَرْكًا بَلِ اعْتِقَادًا ( فِيْ أَيِّ حَالٍ كَانَ ) سَفَرًا وَحَضَرًا صِحَّةً وَمَرَضًا فِيْ أَمْرِ الدِّيَانَاتِ وَالْمُعَامَلاَتِ ( فَإِنَّهُ لاَ بُدَّ لَهُ ) أَيِ الْمُسْلِمِ ( مِنَ الصَّلَوَاتِ ) الْخَمْسِ الْمَكْتُوْبَةِ وَالْجُمُعَةِ ( فَيُفْتَرَضُ عَلَيْهِ عِلْمُ مَا يَقَعُ لَهُ فِيْ صَلاَتِهِ بِقَدْرِ مَا يُؤَدِّيْ بِهِ فَرْضَ الصَّلاَةِ ) فِيْ نَفْسِ الصَّلاَةِ أَوْ فِيْ شَرَائِطِهَا صِحَّةً وَفَسَادًا إِذْ مَا يَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ الْوَاجِبُ وَاجِبٌ ( وَيَجِبُ ) مِنَ الْوُجُوْبِ مُقَابِلُ الْفَرْضِ ( عَلَيْهِ بِقَدْرِ مَا يُؤَدِّيْ بِهِ الْوَاجِبَ ) إِذِ الْعِلْمُ تَابِعٌ لِلْمَعْلُوْمِ كَمَا يُشِيْرُ إلَيْهِ قَوْلُهُ ( ِلأَنَّ ) عِلْمَ ( مَا يُتَوَسَّلُ بِهِ إِلَى إقَامَةِ الْفَرْضِ ) ( يَكُوْنُ فَرْضًا وَ ) عِلْمُ ( مَا يُتَوَسَّلُ بِهِ إِلَى إقَامَةِ الْوَاجِبِ ) ( يَكُوْنُ وَاجِبًا ) اْلأَوَّلُ دَلِيْلٌ لِْلأَوَّلِ وَالثَّانِيْ لِلثَّانِيْ فَمِنْهُ يُعْلَمُ أَنَّ عِلْمَ السُّنَّةِ سُنَّةٌ وَالْمُسْتَحَبِّ مُسْتَحَبٌّ ( وَكَذَلِكَ فِي الصَّوْمِ وَالزَّكَاةِ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ ) قَدْرُ نِصَابٍ فَارِغٍ عَنْ دَيْنِهِ وَحَوَائِجِهِ ( وَالْحَجُّ إِنْ وَجَبَ ) الظَّاهِرُ هُنَا إنْ فُرِضَ ( عَلَيْهِ ) فَمَا لَمْ يَتَرَتَّبْ عَلَيْهِ وُجُوْبُهُمَا لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ عِلْمُهُمَا وَكَذَا سَائِرُهَا فَلاَ يَجِبُ عِلْمُهُمَا عَلَى الْفَقِيْرِ ( وَكَذَلِكَ فِي الْبُيُوْعِ إِنْ كَانَ يَتَّجِرُ ) أَيْ مِنْ أَهْلِ التِّجَارَةِ فَيَجِبُ عَلَى التَّاجِرِ أَنْ يَعْلَمَ أَحْكَامَ الْبُيُوْعِ صِحَّةً وَنَفَاذًا وَفَسَادًا وَبُطْلاَنًا حِلاًّ وَحُرْمَةً وَرِبًا وَغَيْرَهَا قَالَ فِي التَّتَارْخَانِيَّةِ عَنِ السِّرَاجِيَّةِ لاَ يَنْبَغِيْ لِلرَّجُلِ أَنْ يَشْتَغِلَ بِالتِّجَارَةِ مَا لَمْ يَعْلَمْ أَحْكَامَ الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ مَا يَجُوْزُ وَمَا لاَ يَجُوْزُ ( انْتَهَى ) كَلاَمُ تَعْلِيمِ الْمُتَعَلِّمِ اهـ


Previous
Next Post »
Thanks for your comment