Hasil
Bahtsul Masail
Dengan bergulirnya reformasi,
arisanpun mengalami reformasi. Dari yang berformat biasa sampai yang luar
biasa. Dan diantara yang berformat luar biasa adalah arisan dengan system
Gateway (system gugur) sebagaimana yang dipraktekkan PT. Interland selaku
pembangun perkantoran dan petokoan Gateway di jalan raya Waru Sidoarjo (dengan
makro) dan menjual 50 ruko (rumah toko) eklusifnya yang tiap satu ruko
berukuran 5x15 berlantai 3,5 seharga 500 juta. Arisan Gateway memakai system
sebagai berikut :
a.
Semua
peserta arisan harus menyetorkan uang muka sebesar 100 juta / 20 % dari harga
jual ruko 500 juta.
b.
Semua 50
ruko yang akan dijual hanya 11 saja yang menggunakan system arisan Gateway.
c.
Untuk
pemenang undian arisan nomor pertama akan dibebaskan dari beban angsuran secara
keseluruhan.
d.
Untuk
pemenang undian arisan nomor dua hanya akan diwajibkan membayar cicilan pertama
saja sebesar Rp. 36.363.363,-
e.
Untuk
pemenang undian arisan nomor tiga hanya akan diwajibkan membayar cicilan hingga
dua kali angsuran sebesar Rp. 72.727.727,-.
f.
Untuk
peserta yang gagal mendapat nomor undian tetap akan mendapat ruko, hanya saja
dia harus membayar cicilan penuh sesuai dengan ketentuan.
Bahtsul
Masail
Petanyaan :
Termasuk aqad apakah yang dilakukan
oleh peserta nomor satu sampai sebelas ?
Jawaban :
Termasuk aqad bai’ bil ibro’. Akan
tetapi apabila ada syarat (perjanjian), misalnya apabilapembeli ada yang tidak
bisa membayar uang sisanya, maka uang yang sudah masuk akan hangus, maka aqad
jual belinya rusak (termasuk aqad bai’ fasidah)
Reference :
1.
Al
Bajuri : I/341
2.
Hamisy
I’anah At Tholibin : III/180
3.
Al
Maisir Wa Al Qimar : 172
وعباراتها :
1. كما في الباجوري الجزء الأول صحيفة 341 ما نصه :
والبيع لغة مقابلة شيء بشيء فدخل ما ليس بمال كخمر وأما
شرعا فأحسن ما قيل في تعريفه أنه تمليك عين مالية بمعاوضة بإذن شرعي أو تمليك
منفعة مباحة على التأبيد بثمن مالي. إهـ.
2. كما في هامش إعانة الطالبين الجزء الثالث صحيفة 180
ما نصه :
وهبة دين للمدين إبراء له عنه فلا يحتاج إلى قبول نظرا
للمعنى ولغيره أي المدين هبة صحيحة إن علما قدره كما صححه جمع تبعا للنص خلافا لما
صححه المنهاج (تنبيه) لا يصح الإبراء من المجهول للدائن أو المدين لكن فيما فيه
معاوضة كأن أبرأتني فأنت طالق لا فيما عدا ذلك على المعتمد وفي القديم يصح من
المجهول مطلقا. إهـ.
(قوله وهبة دين) أي أو نظير به (وقوله الدين) متعلق بهبة
(قوله إبراء) أي صريحا خلافا لما في الذخائر من أنه كناية نعم إن كان بلفظ الترك
كأن يقول له تركته أو لا آخذه منك فهو كناية إبراء (وقوله له) أي للمدين (وقوله
عنه) أي عن الدين (قوله فلا يحتاج إلى قبول) مفرع على كونه إبراء (قوله نظرا
للمعنى) هو كون هذه الهبة إبراء (قوله ولغيره) معطوف على للمدين أي وهبة دين لغير
المدين كأن كان الدين على زيد فوهبه لعمرو (قوله هبة صحيحة) خبر المبتدأ المقدر
قبل الجار والمجرور أعني قوله لغيره (قوله إن علما والمتهب قدره) أي الدين فإن لم
يعلما قدره فهي باطلة لما مر من أن شرط صحة الهبة علم المتعاقدين بالموهوب (قوله
كما صححه الخ) مرتبط بقوله هبة صحيحة (قوله خلافا لما صححه المنهاج) أي من البطلان
وعبارته وهبة الدين للمدين إبراء ولغيره باطلة في الأصح اهـ. قال في النهاية مقدور
على تسليمه لأن ما يقبض من المدين عين لا دين وظاهر كلام جماعة واعتمده الوالد
رحمة الله تعالى بطلان ذلك وإن قلنا بما مر من صحة بيعه لغير من هو عليه بشروطه
السابقة وهو كذلك ويؤيده ما مر من صحة بيع الموصوف دون مثله بل أولى الخ اهـ.
(قوله تنبيه الخ) ذكره في المنهاج والمنهج في باب الضمان ولم يذكره المؤلف هناك
وذكره هنا لأنه لما بين أن هبة الدين للمدين إبراء ناسب أن يذكر ما يتعلق بالإبراء
(قوله لا يصح الإبراء من المجهول) أي الذي لا تسهل معرفته بخلاف ما تسهل معرفته
كإبرائه من حصته من تركة مورثه لأنه وإن جهل قدر حصته لكن يعلم قدر تركته فتسهل
معرفة الحصة وعدم صحة ما ذكر بالنسبة للدنيا وأما في الآخرة فتصح لأن المبرىء راض
بذلك ولا يصح أيضا الإبراء المؤقت كأن يقول أبرأتك مما لي عليك سنة والمعلق بغير
الموت أما المعلق به كإذا مت فأنت بريء فهو وصية فيجري فيه تفصيلها (قوله للدائن)
متعلق بالمجهول (قوله أو المدين) أي أو المجهول للمدين (وقوله لكن فيما) فيه
معاوضة راجع للمدين لا للدائن كما في البجيرمي ونص عبارته فلا بد من علم المبرىء
مطلقا وأما المدين فإن كان الإبراء في معاوضة كالخلع بأن أبرأته مما عليه في
مقابلة الطلاق فلا بد من علمه أيضا لتصح البراءة وإلا فلا يشترط الخ اهـ. (قوله لا
فيما عدا ذلك) أي لا تنتفي الصحة فيما عدا ما فيه معاوضة فيصح إبراء المجهول
للمدين الذي فيه معاوضة كدين ثبت عليه وهو جاهل به فأبرأه منه الدائن العالم بقدره
(وقوله على المعتمد) مرتبط بهذا فقط (قوله وفي القديم الخ) أفاد به أن الأول هو
القول الجديد وهو كذلك كما صرح به في المنهاج وعبارته والإبراء من المجهول باطل في
الجديد قال في المغني لأن البراءة متوقفة على الرضا ولا يعقل مع الجهالة والقديم
أنه صحيح لأنه إسقاط محض كالإعتناق ومأخذ القولين إنه تمليك أو إسقاط فعلى الأول
يشترط العلم بالمبرأ وعلى الثاني لا يصح اهـ. (وقوله يصح) أي الإبراء (وقوله
مطلقا) أي فيما فيه معاوضة وفي غيره. إهـ.
3. كما في الميسر والقمار صحيفة 172 ما نصه :
فلو أخرج رجل 100 ريال فأعطاها لمن وقعت عليه القرعة لم
يكن قمارا وليست محرما حرمة القمار نعم قد يكون مكروها لأنه قسمة بالحظ والقسمة
يجب أن تتحرى معايير أكثر كفاءة وعدالة وإذا صير إلى القرعة فلا يصار إليها إلا
أخر ملجأ. إهـ.
ConversionConversion EmoticonEmoticon