Rudi seorang anak
berumur 5 tahun, rumahnnya dipinggir jalan raya. Suatu hari Rudi bermain
mobil-mobilan. Tanpa sengaja mainannya terlempar ketengah jalan raya. Maklum ia
masih anak kecil, tanpa melihat sekelilingnya ia langsung mengambilnya. Melihat
truk yang sangat kencang sang ibu bergegas ingin menyelamatkannya. Karena untuk
menghindari dari keduannya sang sopir langsung membanting setirnya hingga
menabrak pohon yang mengakibatkan ruhnya melayang (mati).
Pertanyaan :
- Siapakah
yang bersalah dalam masalah diatas ?
- Andaikata
sang ibu yang bersalah, apa konsekwensinya ?
- Bolehkah
sang sopir dalam keadaan terdesak untuk menabrak demi menyelamatkan
nyawanya ?
Jawaban a :
Tidak ada yang bersalah
karena dalam masalah tersebut tidak ada unsure kesengajaan.
Reference :
- Mughni
Al Muhtaj : V/543
- Kifayatul
Akhyar : 2/174
- Thoriqoh
Al Husnul : 21
وعباراتها :
1. كما في مغني المحتاج الجزء الخامس
صحيفة 543 ما نصه :
تنبيه
: ما جزم به من عدم الضمان كذا هو في الشرح والروضة هنا، وخالفاه في كتاب الحج
فجزما فيه بالضمان ونص عليه في الأم؛ لأن الارتفاق بالطريق مشروط بسلامة العاقبة
كإخراج الجناح والروشن إلى الطريق، وهذا ما عليه الأصحاب، ويحترز عما لا يعتاد
فعله كركض شديد في وحل فإن خالف ضمن ما تولد منه لتعديه وفي معنى الركض في الوحل
في مجتمع الناس كما أشار إليه في البسيط واحترزنا عن الركض الشديد عن المشي
المعتاد فيه فلا ضمن. إهـ.
2. كما في كفاية الأخيار الجزء الثاني
صحيفة 174 ما نصه :
اتبع
شخص إنسانا بسيف فهرب وألقى نفسه من الخوف في نهر أو من شاهق عال أو من بئر فهلك
فلا ضمان لأن الهارب هو الذي باشر هلاك نفسه قصدا. والمباشرة مقدمة على السبب فلو
لم يعلم بالمهلك فوقع بلا قصد بأن كان أعمى أو في ظلمة أو في ليل وجب على الطالب
الضمان فلو انخسف به سقف في هربه وجب الضمان على الراجح. ونص عليه الشافعي
والعراقييون ولو كان المطلوب صبيا أو مجنونا فألقى نفسه في بئر ونحوه فهل يضمن
الطالب يبنى على أن أعمدهما خطأ عمد أو عمد إن قلنا أن عمدهما عمد فهما كالبالغ
وإن قلنا خطأ وجب الضمان. إهـ.
3. كما في طريقة الحسن صحيفة 543 ما
نصه :
والأصح
امتناع تكليف الغافل لا الملجأ وهو من يدري ولا مندوحة له عن الوقوع عليه القاتل
نعت للوقوع فيمتنع تكليفه بالملجأ إليه وبنقيضه لعدم قدرته على ذلك لأن الأول واجب
الوقوع والثاني ممتنعه ولا قدرة له على واحد منهما وظاهر أن من ذكر يمتنع أن يتعلق
به غير وضعي بغير الواجب والحرام أيضا لا المكره. إهـ.
Jawaban b :
Gugur.
Jawaban c :
Tidak boleh dengan
adanya kesengajaan.
Reference :
- Qowa’idul
Ahkam : I/73
- Al
Hawi Al Kubro : XV/223
وعباراتها :
1. كما في قواعد الأحكام الجزء الأول
صحيفة 73 ما نصه :
المثال الثاني إذا
اغتلم البحر بحيث علم ركبان السفينة أنهم لا يخلصون إلا بتغريق شطر الركبان لتخف
بهم السفينة فلا يجوز إلقاء أحد منهم في البحر بقرعة ولا بغير قرعة لأنهم مستوون
في العصمة وقتل من لا ذنب محرم ولو كان في السفينة مال أو حيوان محترم لأن المفسدة
في فوات الأموال والحيوانات المحترمة أخف منا لمفسدة في فوات أرواح الناس. إهـ.
2. كما في الحاوي الكبير الجزء خامس
عشرة صحيفة 223 ما نصه :
ودليلنا عموم قوله
تعالى (ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا) ولأنه عمد قتله ظلما لإحياء النفس
فلم يمنع إحياؤه لها من قتله له قودا قياسا على المضطر إذا أكل من الجوع محظور
النفس ثم هذا أولى بالقتل من المضطر على يقين من التلف إن لم يأكل وليس المأمور من
اليقين من القتل إن لم يقتل وعلى أن الأصول تشهد لصحة هذا التعليل إن ترى أن
الركاب السفينة إذا خافوا الغرق من ثقلها فألقوها بعضهم في البحر ليسلم باقيهم
لزمهم القود ولو صادفهم سبع خافوا على أنفسهم فألقوا عليه بعضهم ليتساغل به عنهم
وجب عليه القود كذلك المكره المفتدي نفسه بغيره ولأنه لا عذر له في إحياء نفسه
بقتل غيره لأن حرمة غيره مثل حرمة نفسه. إهـ.
ConversionConversion EmoticonEmoticon