- Pembelian tempat fasilitas umum, dimana pembeli tidak bersetatus memiliki atas tempat tersebut, namun berhak menguasai, seperti dipasar-pasar, lahan parkir, lokasi trotoar dll.
- Pembelian hak cipta dan hak penyiaran atas berita, penayangan dan karya tulis.
Pertanyaan :
Termasuk dalam transaksi apakah menurut pandangan syariat Islam pembelian tersebut, dan bagaimana hukumnya.?
Jawab :
Dalam permasalahan ini harus dibedakan antara pemanfaatan fasilitas umum, lahan-lahan strategis milik negara dan musyawirin masih terbatas membahas pemanfaatan fasilitas umum baik dengan sewa atau penguasaan.
Pemanfaatan fasilitas umum selama tidak mengganggu hak-hak lain yang lebih umum (hak orang berjalan) maka boleh dengan mendapat izin dari pemerintah dan tidak boleh diperjualbelikan.
Catatan : masalah pembelian hak cipta dan hak penyiaran belum dibahas.
Referensi :
- Al Hawi lil fatawi I/129 – 130
- Al Jamal 3/594
- Al Hawi lil fatawi I/153
- Sulaiman Al jamal Ala Syarhil minhaj 3/594
- Al jamal 3/594
الحاوى للفتاوى الجزء الأ ول ص : 129-0 13
وقال الما وردى فىالاحكام السلطانية واماالقسم الثالث وهو ماأختص بأفنية الشوارع والطرقات فهي موقوف على نظرالسلطان وفى حكم نظره وجهان أحدهما أن نظره فيه مقصور على كفهم عن التعدى ومنعهم من الاضرار والاصلاح بينهم عند التشاجر وليس له أن يقيم جالسا ولا أن يقدم مؤخرا ويكون السابق الى المكلن أحق به من المسبوق والوجه الثانى أن نظره فيه نظر مجتهد فيما يراه صلاحا من اجلاس من يجلسه ومنع من يمنعه وتقديم من يقدمه كما يجتهد فيى اموال بيت المال واقطاع الموات ولا يجعل السابق أحق على هذا الوجه وليس له على الوجهين أن يأخذ منهم على الجلوس أجرا واذا تاركهم على التراضى كان السابق الى المكان أحق من المسبوق اه . الوجه الثانى هو الذى ذكر فى الروضة أنه الاصح فانظر كيف صرح الماوردى بأن السابق لايجعل أحق على هذا
الوجه تقديما لإقطاع الامام اه.
وقال الما وردى فىالاحكام السلطانية واماالقسم الثالث وهو ماأختص بأفنية الشوارع والطرقات فهي موقوف على نظرالسلطان وفى حكم نظره وجهان أحدهما أن نظره فيه مقصور على كفهم عن التعدى ومنعهم من الاضرار والاصلاح بينهم عند التشاجر وليس له أن يقيم جالسا ولا أن يقدم مؤخرا ويكون السابق الى المكلن أحق به من المسبوق والوجه الثانى أن نظره فيه نظر مجتهد فيما يراه صلاحا من اجلاس من يجلسه ومنع من يمنعه وتقديم من يقدمه كما يجتهد فيى اموال بيت المال واقطاع الموات ولا يجعل السابق أحق على هذا الوجه وليس له على الوجهين أن يأخذ منهم على الجلوس أجرا واذا تاركهم على التراضى كان السابق الى المكان أحق من المسبوق اه . الوجه الثانى هو الذى ذكر فى الروضة أنه الاصح فانظر كيف صرح الماوردى بأن السابق لايجعل أحق على هذا
الوجه تقديما لإقطاع الامام اه.
( الجمل الجزء الثالث ص :4 59
وإذا مات فهى لورثته ولا يجوز لأحد وضع اليد عليها لابأمر السلطان ولاغيره وإن كان السلطان أقطعه اياها وهى موات كما هو الغالب الآن فإن المقطع لايملكها بل ينتفع بحسب ما يقرها السلطان وللسلطان انتزاعها منه متى شاء ولايجوز للمقطع بيعها فإن باع ففاسد واذا أعطاها لأحد نفذ ولا يطالب اه
وإذا مات فهى لورثته ولا يجوز لأحد وضع اليد عليها لابأمر السلطان ولاغيره وإن كان السلطان أقطعه اياها وهى موات كما هو الغالب الآن فإن المقطع لايملكها بل ينتفع بحسب ما يقرها السلطان وللسلطان انتزاعها منه متى شاء ولايجوز للمقطع بيعها فإن باع ففاسد واذا أعطاها لأحد نفذ ولا يطالب اه
الحاوى للفتاوى الجزء الأول ص : 153
أما اقطاع الإرفاق وهو أن يقطع الامام اونائبه من انسان موضعا من مقاعد الأسواق والطرق الواسعة ليجلس فيه للبيع والشراع فيجوز اذاكان لايضر المارة هذا هو المذهب ولو اقطعه السلطان موضعا منه لايملكه ويكون اولى به
أما اقطاع الإرفاق وهو أن يقطع الامام اونائبه من انسان موضعا من مقاعد الأسواق والطرق الواسعة ليجلس فيه للبيع والشراع فيجوز اذاكان لايضر المارة هذا هو المذهب ولو اقطعه السلطان موضعا منه لايملكه ويكون اولى به
سليمان الجمل على شرح المنهاج الجزء الثالث ص : 594
فرعان : أحدهما الانتفاع بحريم الأنهار كحافيتها لوضع الاحمال والاثقال وجعل زريبة من قصب لحفظ الأمتعة كما هو الواقع اليوم في ساحل بولاق ومصر القديمة ونحوها ينبغي أن يقال فيه أن فعله للارتفاق به ولم يضر بإنتفاع غيره ولا ضيق على المارة ونحوهم
ولا عطل أو نقص منفعة النهر كان جائزا ولايجوز له اخذ عوض منه على ذلك والا حرم ولزمته الأجرة لجميع المسلمين
فرعان : أحدهما الانتفاع بحريم الأنهار كحافيتها لوضع الاحمال والاثقال وجعل زريبة من قصب لحفظ الأمتعة كما هو الواقع اليوم في ساحل بولاق ومصر القديمة ونحوها ينبغي أن يقال فيه أن فعله للارتفاق به ولم يضر بإنتفاع غيره ولا ضيق على المارة ونحوهم
الجمل ألجزء الثالث ص : 594
ثم يتوقف الانتفاع بها على اذن من الامام أم لا فيه نظر والاقرب الثانى فلا يأثم بذلك وان لزمته الأجرة
ConversionConversion EmoticonEmoticon