
Pertanyaan :
Bolehkah menunda pembelian kambing sampai pada bulan-bulan
tersebut?
Milik siapa, uang sisa
pembelian kambing seharga 150 real dari uang sebesar 350 real?
Jawaban :
Penundaan pembelian dam yang tentu berkonsewensi pada penundaan
penyembelihannya ditafsil :
·
Boleh, apabila sebab dari pembayaran dam bukan tindakan yang
maksiat / diharamkan.
·
Tidak boleh, apabila sebab dari pembayaran dam merupakan tindakan
yang diharamkan.
Referensi :
بشرى الكريم الجزء الاول ص 124 ما نصه
(وكل دم وجب ) فى نسك (يجب ذبحه) وتفرقته او تفرقة بدله من الطعام
(فىالحرم) على مساكينه وتجب النية عند الصرف كما يأتى ( الا دم الاحصار) وسائر ما
معه من الدماء كما مر فحيث أحصر (والافضل) لذبح ما وجب او ندب (فى الحج) ولو لقارن
ومتمتع (منى وفى العمرة) المنفردة عن الحج (المروة) لانهما محل تحللها وكل دم وجب
فى النسك او ندب لترك سنة متأكدة كركعتي الطواف والجمع بين الليل والنهار بعرفة لا
يختص ذبحه بوقت فيذبحه (في اي وقت شاء) اذ الاصل عدم التـأقيت ولم يرد ما يخالفه
لكن يسن ذبحه فى وقت الأضحية نعم ان عصى بسببه لزمته المبادرة اليه للخروج عن
المعصية كما فى الكفارة.
منهاج القويم ص 212 ما نصه
وكل دم وجب من هذه المذكورات يراق فى النسك الذى
وجب فيه الا دم الفوات كما مر، وكلها او بدلها من الاطعام (يجب ذبحه) وتفرقته (فى
الحرم) على مساكينه (الا دم الاحصار) فانه يذبح ويفرق في محل الاحصار كما مر
(والافضل فى الحج) الذبح لما وجب او ندب فيه (فى منى) وان كان متمتعا (وفى العمرة
المروة) اي الذبح فيها لما وجب او ندب فى العمرة، لانهما محل تحللهما. وكل هذه
الدماء لا تختص بوقت فيذبحها (فى اي وقت شاء) لان الاصل عدم التخصيص، ولم يرد ما
يخالفه لكن يندب إراقته ايام التضحية. نعم ان حرم السبب وجبت المبادرة اليه
Sisa uang dari pembelian dam tetap milik muwakkil, kecuali
sudah direlakan oleh muwakkil maka menjadi milik wakil.
Referensi :
قرة العين بفتاوى الشيخ اسماعيل الزين
سؤال : لو وكل شخص اخر فى شراء شاة الفدية او
غيرها فأعطاه نحو ستة الاف ربية ثم اشتراها الوكيل بأنقص منها فهل له اخذ الزائد
منها او لا؟
الجواب : فانه يلزمه رد الزائد عن الثمن ولا يجوز
له اخذه. وفى ثمرة الروضة الشهية (مسألة) لو وكل شخص الآخر شراء شاة الفدية فاعطاه
نحو ستة ريالات ثم اشتراه الوكيل بانقص منه فهل له اخذ الزائد منها او لا (
الجواب) اما الزائد المذكور فلا شك انه حق الموكل الا ان للوكيل اذا غلب على ظنه
رضاه اكله كما فى فتاوى ابن حجر قال: ثم ان بان خلاف ظنه لزمه رده والا فلا وقال
الجمل فى حاشيته على المنهج فى باب الوليمة جزء 4 ص 287 لكل احد ان يأخذ من مال
غيره حاضرا او غائبا نقدا او مطعوما او غيرهما ما يظن رضاه به ولو بقرينة قوية اهـ
بحروفه
بجيرمي على المنهج جزء 2 ص 442 ما نصه
ومنه يؤخذ امتناع ما يقع كثيرا من اختيار شخص حاذق
لشراء متاع فيشتريه بأقل من قيمته لحذقته او معرفته ويأخذ لنفسه تمام القيمة معللا
ذلك بانه هو الذي وفره لحذقه الى ان قال فيجب رد ما بقي لمالكه لما ذكر من امكان
مراجعته.
ConversionConversion EmoticonEmoticon