Ilmu Khodam



             Hasil Bahtsul Masail

Sejak lama dikalangan tertentu marak dengan yang namanya gemblengan atau pengisian, ritual dan wirid khusus pencarian khodam dengan berbagai macam wujud (ada yang katanya berupa macan putih, ular naga dan lain-lain). Bahkan ada yang menanam tumbal dengan tujuan menjaga kebun, rumah, toko dan lain-lain.
Tragisnya, pernah terjadi seorang pengembala yang memetik satu buah jambu biji dari perkebunan yang katanya sudah ditanami tumbal penjagaan, sehingga akibatnya si pengembala lumpuh hingga menemui ajalnya.
Pertanyaan :
a.   Bagaimana pandangan fiqih tentang ritual dan wirid-wirid semacam diatas (hukum dan ‘illatnya) ?
b.   Dalam kasus si pengembala sapi diatas, apakah ada konsekwensi hukum bagi pemilik kebun sebagai penanam tumbal ?
c.   Digolongkan kematian apakah kematian si pengembala diatas ?
Jawaban a :
Amalan dan wirid-wirid ritual dan lain-lain dengan tujuan diatas diperbolehkan syara’ dengan ketentuan :
·                 Wirid-wirid dan amalan tersebut tidak bertentangan dengan syare’at
·                 Tidak mengakibatkan bahaya
·                 Pengawal/pelaku harus orang yang berpegang teguh pada syare’at.

Reference :
1.   Tarsyikul Mustafidin : 436
2.   Sab’atul Kutub Mufidah : 17
3.   Fathul Wahhab : II/183

 Bahtsul Masail Memakai Susuk 


وعباراتها :
1.    ففي ترشيح المستفيدين صحيفة 436 ما نصه :
(النوع الأول) فيما يتخصن به من الآيات القرآنية كأية الحرز وأيات الكفاية وأيات الحفظ وأيات اللطف والمعوذات وحزب النووي وغيرها من الأذكار المهمة اليومية ولكل منها شرح طويل، فعليك أن لا تفوتك خصوصا مهمات والخوف من عدو أو وباء أو غير ذلك وبالله التوفيق. اهـ.
وعباراتها :
2.    ففي سبعة الكتب المفيدة صحيفة 17 ما نصه :
ثم التحقيق أن يقال إن كان من يتعاطى ذلك خيرا متشرعا في كمل ما يأتي ويذر وكان من يستعين به من الأرواح الخيرة وكانت عزائمه لا تخالف الشرع وليس فيما يظهر على يده من الخوارق ضرر شرعي على أحد فليس ذلك من السحر بل من الأسرار والمعونة وإلا فهو حرام إن تعمله ليعمل به بل يكفر إن اعتقد حل ذلك فإن تعمله ليتوقاه فمباح أو لا فمكروه. اهـ.
وعباراتها :
3.    ففي فتح الوهاب الجزء الثاني  صحيفة 183 ما نصه :
(فصل) فيما يثبت به موجب القود وموجب المال بسبب الجناية من إقرار وشهادة إنما يثبت قتل بسحر بإقرار به حقيقة أو حكما لا ببينة لأن الشاهد لا يعلم قصد الساحر ولا يشاهد تأثير السحر نعم إن قال قتلته بكذا فشهد عدلان بأنه يقتل غالبا أو نادرا فيثبت ما شهدا به والإقرار أن يقول قتله بسحري فإن قال وسحري يقتل غالبا فإقرار بالعمد ففيه القود أو يقتل نادرا فإقرار بشبه العمد أو قال أخطأت من اسم غيره إلى اسمه فإقرار الخطأ ففيهما الدية على الساحر لا العاقلة إلا أن يصدقوه. اهـ.
Jawaban b :
Tidak ada konsekwensi bagi pemilik kebun bila pemasangan tumbal tersebut tidak bertujuan mencelakakan orang lain dan dipasang di tanah sendiri, sementara pengaruh tumbal tersebut tidak riil (nyata).

Reference :
1.   Qurrotul ‘Ain Bi Fatawa Asy Syaikh Az Zaini : 21
2.   Fathul Wahhab : II/155

وعباراتها :
1.    ففي قرة العين بفتاوى الشيخ الزين صحيفة 21 ما نصه :
السؤال : ما قولكم دام عزكم في حماية البستان بالسحر أو الدعاء أو الكلب فهل يجوز أو لا ؟
الجواب : مستمدا من الله التوفيق للصواب. أما حماية البستان بالسحر لا يجوز قطعا لحرمة استعمال السحر مطلقا، وأما حمايته بالدعاء أو الكلب فذلك جائز وقد ورد في الشرع أدعية وأذكار ويقولها المسافر إذا نزل منزلا لا لبيت فيه فيكون الإنسان بتلك الأدعية والأذكار أو بغيرها مما مأمور شرعا لقصد حفظ بستانه أو غيره من مال أو أهل أو ولد فإن ذلك جائز بل سنة وكذلك الحراسة للبستان بالكلب جائزة ففي صحيح البخاري إلا كلب صيد أو ماسية أو ورع. الحديث هو الجوابز والله الموافق. اهـ.
2.    ففي فتح الوهاب الجزء الثاني  صحيفة 155 ما نصه :
و يجب على من ضيف بمسموم بقيد زدته بقولي يقتل مميز فمات سواء أقال إنه مسموم أم لا لأنه ألجأه إلى ذلك فإن ضيف به مميزا أو دسه في طعامه أي طعام المميز الغالب أكله منه وجهله فشبه عمد فيلزم ديته ولا قود لتناوله الطعام باختياره فإن علمه فلا شيء على المضيف أو الداس وتعبيري بالمميز  وبغيره هو الموافق لبحث الشيخين ومنقول غيرهما بخلاف تعبيره بما ذكره وتعبيري بشبه العمد الذي عبر به المحرر أولى من قوله فدية وخرج بالطعام المذكور ما لو دس سما في طعام نفسه فأكل منه من يعتاد الدخول له أو في طعام من يندر أكله منه فأكله فمات فإنه هدر. اهـ.

Jawaban c :
Kematian si pengembala tersebut termasuk mati syahid akhirat karena kematiannye tersebut dikarenakan kelumpuhan bukan mati karena maksiat (mencuri) meskipun ia berdosa dikarenakan mencuri yang mengakibatkan kematian.

Reference :
1.   Fiqhul Islam : II/561
2.   Bujairimi Ala Manhajit Thullab : I/488

وعباراتها :
1.    ففي الفقه الإسلامي الجزء الثاني  صحيفة 561 ما نصه :
المعية لا تمنع الاتصاف بالشهادة فيكون الميت عاصيا لأن الطاعة لا تلقى المعصية إلا في صغائر قال تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات أي إن الحسنات بامتثال الأوامر خصوصا في العبادات التي أهمها الصلاة يذهبن السيئات قال صلى الله عليه وسلم واتبع السيئات الحسنات تمحوها قال بعض الفقهاء من غرق في قطع الطريق فهو شهيد وعليه إثم معصية وكل من مات بسبب المعصية فليس بشهيد وإن مات في معصيته بسبب من أسباب الشهادة فله أجر شهادته وعليه إثم معصيته. ولو قاتل على فرس مغصوب أو كان قوم في معصية فوقع عليهم البيت فلهم الشهادة وعليهم إثم المعصية وهذا يعني أنه إذا مات في حالة من حالات الشهادة أثناء معصية فهو شهيد عاص. وإذا مات بسبب المعصية فالمرأة التي تموت بالولادة من الزنا الظاهرة أنه شهيد، أما لو تسببت امرأة في إلقاء حملها فليست بشهيد للعصيان بالسبب ومن ركب البحر لمعصية أو سافر آبقا هاربا أو ناشزة فمات فليس بشهيد. اهـ.
ففي البجيرمي على منهج الطلاب الجزء الأول صحيفة 488 ما نصه :
(قوله والمقتول القتال ظلما) أي ولو بحسب الهيئة كمن استحق القتل فتكون الرأس فقتل بالتوسط مثلا ومن هذا القسم من مات بهدم أو في غربة وإن عصى بغربته كآيق وناشزة أو في طلب العلم والحاصل كما قاله شيخنا م ر إنه إن كان سبب الموت معصية كأن شرق بشرب خمرا وكانت بركوب بحر لشربه أو بسير سفينة في وقت ريح كما مر أو نحو شهيد وإلا فشهيد ولا يضر مقارنة معصية ليست سببا كزنا ونشوز وأباق وشرب خمر لراكب سفينة لغير شربه فتأمل ق ل على الجلال.



Previous
Next Post »
Thanks for your comment