Hasil Bahtsul Masail
Disebuah desa akan diadakan sebuah pemiliah
lurah (kepala desa). Salah satu dari calon itu ada yang berasal dari non Islam
sedangkan pendukungnya mayoritas orang Islam dan dia mempunyai cukup banyak
pendukung sebab sering memberi uang kepada rakyat.
Pertanyaan :
a. Jika
ia benar-benar terpilih menjadi kepala desa, bagaimana pandangan fiqih tentang
orang Islam yang dipimpin oleh kepala desa non Islam ?
b. Bagaimana
konsekwensi fiqih jika suatu saat ia bisa menjadi sebab banyaknya orang Islam yang
masuk ke agamanya ?
c. Bagaimana
hukumnya orang yang menjadi kepala desa yang disebabkan sering memberi uang
kapada rakyat dan bagaimana pula hukum dan status uang yang diberikan tersebut
?
Jawaban a :
Musyawirin setuju mauquf. Dan sebagai catatan
kepemimpinan seorang non Islam tidak sah kecuali dalam keadaan dlorurot.
Bahtsul
Masail Pelebaran
Jalan
Reference :
1. Tafsir
Ayatul Ahkam : I/403
2. Fiqhul
Islam : VI/693
3. Jamal
: IV/188
وعباراتها
:
1. ففي
تفسير أيات الأحكام الجزء الأول صحيفة 403 ما نصه :
الحكم
الثالث : هل يجوز تولية الكافر واستعماله في شؤون المسلمين ؟
استدل
بعض العلماء هذه الأيات الكريمة على أنه لا يجوز تولية الكافر شيئا من أمور
المسلمين ولا جعلهم عمالا ولا خداما كما لا يجوز تعظيمهم وتوقيرهم في المجلس
والقيام عند قدومهم فإن دلالته على التعظيم واضحة وقد أمرنا باحتقارهم (إنما
المشركون نجس). اهـ.
2. ففي
الفقه الإسلامي الجزء السادس صحيفة 693 ما نصه :
أما
اشتراط الإسلام فلأنه يقوم بحراسة الدين والدنيا. وإذا كان الإسلام شرطا في جواز
الشهادة فهو شرط في كل ولاية عامة لقوله تعالى (ولن يجعل الله الكافرين على
المؤمنين سبيلا)
3. ففي
الجمل الجزء الرابع صحيفة 188 ما نصه :
وكذا
يحرم نصه في شيئ من أمور المسلمين نعم إن اقتضت المصلحة توليته شيئا لا يقوم به
غيره من المسلمين أو ظهر ممن يقوم به من المسلمين خيانة وأمنت في ذمي ولو لخوفه من
الحكم مثلا فلا يبعد توليته فيه لضرورة والقيام بمصلحة ما ولى فيه ومع ذلك يجب على
من ينصبه مراقبته ومنعه من التعرض لأحد من المسلمين بما فيه استيلاء على المسلمين.
اهـ.
Jawaban b :
Apabila kepemimpinannya menyebabkan banyak
orang masuk ke agamanya maka wajib bagi orang yang menjadikannya dan semua
orang Islam untuk mencegah dan melarang bahkan mencopotnya karena menjaga agama
itu wajib.
Reference :
1. Jamal
: VI/188
2. Al
Faruq : IV/257
3. Mausu’atu
Ijma’ Fi Fiqhi Islami : I/104
وعباراتها
:
1. ففي
الجمل الجزء السادس صحيفة 188 ما نصه :
وكذا
يحرم نصه في شيئ من أمور المسلمين نعم إن اقتضت المصلحة توليته شيئا لا يقوم به
غيره من المسلمين أو ظهر ممن يقوم به من المسلمين خيانة وأمنت في ذمي ولو لخوفه من
الحكم مثلا فلا يبعد توليته فيه لضرورة والقيام بمصلحة ما ولى فيه ومع ذلك يجب على
من ينصبه مراقبته ومنعه من التعرض لأحد من المسلمين بما فيه استيلاء على المسلمين.
اهـ.
2. ففي
الفاروق الجزء الرابع صحيفة 257 ما نصه :
الشرط
في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (المسئلة السادسة) قولنا في شرط الأمر
بالمعروف والنهي عن المنكر ما لم يؤدي إلى مفسدة هي أعظم. وهذه المفسدة قسمان تارة
تكون إذا نهاه من منكر فعلى ما هو أعظم منه غير الناهي وتارة يفعل في الناهي بأن
ينهاه عن الزنا فيقتله أعني الناهي يقتله الملابس للمنكر. اهـ.
3. ففي
موسوعة الإجماع على الفقه الإسلامي الجزء الأول صحيفة 140 ما نصه:
أما
إن عاد إلى كفر أو بدعة فقد أجمعوا على الثروة عليه. اهـ.
Jawaban c :
Tidak boleh dan harta tersebut disebut suap,
tetapi bisa menjadi boleh bahkan wajib apabila memang ia berhak menjadi kepala
desa serta tidak ada orang lain yang mampu dan layak selain dirinya, sedangkan
uang adalah satu-satunya jalan untuk menjadi kepala desa dan pula masyarakat
tidak mau memilih kecuali dengan uang tersebut.
Reference :
1.
I’anatut Tholibin : IV/242
2.
Bajuri : 333
وعباراتها
:
1. ففي
إعانة الطالبين الجزء الرابع صحيفة 242 ما نصه :
وقال
جمع محققون الشرط عدم الرد ومن تعين في ناحية لزمه قبوله وكذا طلبه ولو ببذل مال
وإن خاف من نفسه الميل فإن لم يتعين فيها كره للمفضول القبول والطلب إن لم يمتنع
الأفضل ويحرم طلبه بعزل صالح له ولو مفضولا. اهـ.
(قوله
وقال جمع محققون الخ) معتمد قال سم لا يعتبر القبول لفظا بل يكفي فيه الشروع
بالفعل كالوكيل كما أفتى بذلك شيخنا الشهاب الرملي نعم يرتد بالرد اهـ. (قوله ومن
تعين في ناحية) أي للقضاء بأن لم يوجد في ناحيته أي بلده ومن على العدوى صالح له
غيره (قوله لزمه قبوله) أي القضاء للحاجة إليه (قوله وكذا طلبه) أي وكذا يلزمه
طلبه القضاء إن تعين له وفي المغني ما نصه تنبيه محل وجوب الطلب إذا ظن الإجابة
كما بحثه الأذرعي فإن تحقق أو غلب على ظنه عدمها لما علم من فساد الزمان وأئمته لم
يلزمه فإن عرض عليه لزمه القبول فإن امتنع عصى وللإمام إجباره على الأصح لأن الناس
مضطرون إلى علمه ونظره فأشبه صاحب الطعام إذا منعه المضطر فإن قيل أنه بامتناعه
حينئذ يصير فاسقا ويحمل قولهم يجبر على أنه يؤمر بالتوبة أولا فإذا تاب أجبر أجيب
بأنه لا يفسق بذلك لأنه لا يمتنع غالبا إلا متأولا للتحذيرات الواردة في الباب
واستشعاره من نفسه العجز وعدم اعتماده على نفسه الأمارة بالسوء وكيف يفسق من امتنع
متأولا تأويلا سائغا أداه اجتهاده إليه وأن المنجي له من عذاب الله وسخطه له عدم
التلبس بهذا الأمر اهـ. (قوله ولو ببذل مال)
أي إن قدر عليه فاضلا عما يعتبر في الفطرة (قوله وإن خاف من نفسه الميل) أي يلزمه
القبول والطلب وإن خاف من نفسه الجور والظلم وإذا تولاه احترز عنه كسائر فروض
الأعيان (قوله فإن لم يتعين فيها) أي في ناحيته بأن وجد من يصلح له غيره (قوله كره
للمفضول القبول والطلب) وذلك لما روي عن عبد الرحمن بن سمرة أنه قال له النبي صلى
الله عليه وسلم لا تسأل الأمارة ومحل كراهة ما ذكر حيث لم يتميز المفضول بكونه
أطوع في الناس أو أقرب إلى القلوب أو أقوى في القيام في الحق أو ألزم لمجلس الحكم
وإلا جاز له القبول والطلب كراهة (قوله إن لم يمتنع الأفضل) فإن امتنع فهو
كالمعدوم ولا يكره للمفضول ذلك (قوله ويحرم طلبه) أي القضاء قال في الروض وشرحه
وإن كان هناك قاض فإن مستحق للقضاء فكالمعدوم وإن كان مستحقا له فطلب عزله حرام
وإن كان مفضولا فإن فعل أي عزل وولى غيره نفذ للضرورة أي عندها وأما ثم تمهد
الأصول الشرعية فلا ينفذ صرح به الأصل فيما إذا بذل مال لذلك والظاهر أنه بدونه
كذلك اهـ. (قوله بعزل صالح له) أي للقضاء فإن صالح له فلا يحرم طلبه بعزله بل يسن
ولو ببذل المال (واعلم) أن الذي تحصل من كلامه أن قبول القضاء تعتريه الأحكام
الخمس ما عدا الإباحة فيجب إذا تعين في الناحية ويندب إن لم يتعين وكان أفضل ويكره
إن كان مفضولا ولم يمتنع الأفضل ويحرم بعزل صالح ولو مفضولا. اهـ.
2. ففي
الباجوري الجزء ؟؟ صحيفة 333 ما نصه :
(قوله
وإن أهدى إليه من في محل ولايته) أي ولو كان القاضي بغير محل ولايته وقت الهدية
بأن أرسلها إليه من في محل ولايته (قوله وله خصومة) أي خالية أو متوقفة بأن علم
أنه سيخاصمه (وقوله ولا عادة له بالهدية قبلها) ليس بقيد بل متى كان له خصومة
حالية أو متوقفة حرم قبولها أي لأنها تدعو إلى الميل إليه. اهـ.
Jawaban d :
Harta tersebut dinamakan suap kalau memang
pemberiannya terkait pencalonan. Bila tidak, namanya adalah hadiyah.
Reference :
1. Roudlotut
Tholibin : VII/129
2. Mughni
Muhtaj : IV/392
3. Roudlotut
Tholibin : VII/144
وعباراتها
:
1. ففي
روضة الطالبين الجزء السابع صحيفة 129 ما نصه :
فرع
قد ذكرنا أن الرشوة حرام مطلقا والهدية جائزة في بعض فيطلب الفرق بين حقيقتيهما مع
أن الباذل راض فيهما والفرق من وجهين أحدهما ذكره ابن كج أن الرشوة هي التي يشرط
على قابلها الحكم بغير الحق أو الامتناع عن الحكم بحق والهدية هي العطية المطلقة
والثاني قال الغزالي في الإحياء المال إما يبذل لغرض آجل فهو قربة وصدقة وإما
لعاجل وهو إما مال فهو هبة بشرط ثواب أو لتوقع ثواب وإما عمل فإن كان عملا محرما
أو واجبا متعينا فهو رشوة وإن كان مباحا فإجارة أو جعالة وإما للتقرب والتودد إلى
المبذول له فإن كان بمجرد نفسه فهدية وإن كان ليتوسل بجاهه إلى أغراض ومقاصد فإن
كان جاهه بالعلم أو النسب فهو هدية وإن كان بالقضاء والعمل فهو رشوة. اهـ.
2. ففي
مغني المحتاج الجزء الرابع صحيفة 392 ما نصه :
وإن
أهدى إليه من له خصومة في الحال عنده سواء أكان ممن يهدي إليه قبل الولاية أم لا
سواء أكان في محل ولايته أم لا أو لم يكن له خصومة لكنه لم يهد له قبل ولايته
القضاء ثم أهدى إليه بعض القضاء هدية حرم عليه قبولها أما في الأولى فلخبر هدايا
العمال غلول رواه البيهقي بإسناد حسن وروي هدايا العمال سحت وروي هدايا السلطان
سحت ولأنها تدعو إلى الميل إليه وينكسر بها قلب خصمه. وما وقع في الروضة من أنها
لا تحرم محل ولايته سببه خلل وقع في نسخ الرافعي السقيمة. وأما في الثانية فلأن
سببها العمل ظاهرا ولا يملكها في الصورتين لو قبلها ويردها على مالكها فإن تعذر
وضعها في بيت المال وقضية كلامهم أنه لو أرسلها إليه في محل ولايته ولم يدخل بها
حرمت وهو كذلك وإن ذكر فيها الماوردي وجهين. (تنبيه) يستثنى من ذلك هدية أبعاضه
كما قال الأذرعي إذ لا ينفذ حكمه لهم. وإن كان يهدي إليه بضم أوله قبل ولايته
والحال أنه لا خصومة له جاز قبولها إن كانت الهدية بقدر العادة السابقة ولاية القضاء
في صفة الهدية وقدرها. ولو قال كالعادة دخلت الصفة وذلك لخروجها حينئذ عن سبب
الولاية فانتفت التهمة. والأولى إن قبلها أن يردها أو يثيب عليها أو يضعها في بيت
المال لأن ذلك أبعد عن التهمة ولأنه صلى الله عليه وسلم كان يقبلها ويثيب عليها.
اهـ.
ConversionConversion EmoticonEmoticon