Hukum Melakukan Perkara Yang Menyebabkan Kafir atau Murtad Saat Main Film -Jawabanfiqih

Hukum Melakukan Perkara Yang Menyebabkan Kafir atau Murtad Saat Main Film - Program sinetron di stasiun televisi adalah sebuah upaya memvisualkan beragam cerita, baik kisah nyata, fiktif maupun kisah-kisah sejarah masa lalu. Skenario dan akting menjadi komponen penting dalam sinetron. Skenario dengan model apapun menuntut akting maksimal dari pemeran. Seorang aktris muslimah yang diplot memerankan pejuang Nasrani dalam sebuah sinetron, semisal, kadang mereka harus melepas jilbab, bahkan mencaci ‘Nabi Muhammad’, menginjak-injak ‘mushaf’ dan perbuatan biadab lainnya. Dari sinilah muncul problematika, dan hal ini tidak lepas dari adanya persimpangan penilaian dunia intertainment dan agama, masing-masing memiliki ‘urf’ berbeda. 
Pertanyaan
1)      Apakah dihukumi murtad, aktris muslimah memerankan lakon yang menuntut dia melakukan hal-hal seperti di atas?
Jawaban
2)      Tafshil:
a)       Apabila akting yang diperankan merupakan ucapan atau perbuatan yang masih ihtimal antara mukaffir dan tidak, maka dihukumi murtad jika ada qashdu (motif) atau qarinahistihza’ (indikasi pelecehan). Dan tidak murtad jika tidak ada qashdu atau qarinah istihza’, namun tetap berdosa apabila masih memungkinkan menggunakan cara-cara yang tidak ihtimal. 
b)      Apabila berupa perbuatan yang jelas-jelas mukaffir, maka dihukumi murtad.

  Re f e r e n s i
·         Tuhfah Al-Muhtâj juz. 9 hal. 106-107
·         Hasyiyyataa Qalyubi Wa Umairah juz. 4 hal. 175-177
·         Fathul Allam juz. 4 hal. 538
·         Asy Syarqawi Ala at Tahrir juz. 2 hal. 387-388       
·         Kamus Ash Shihhah juz. 2 Hal. 1687
·         Hasyiyyah Al Jamal juz. 4 Hal. 122
·         At Takfir Hukmuhu Wa Dlawabithuhu Wal Ghuluwwu Fihi juz. 1 Hal. 40
·         Hasyiyyah I’anatut Thalibin juz. 4 Hal. 152
·         Is’ad ar-Rafîq juz 1 hal. 61
تحفة المحتاج في شرح المنهاج  - الجزء التاسع صـ 106-107 
(والفعل المكفر ما تعمده استهزاء صريحا بالدين) أو عنادا له (أو جحودا له كإلقاء المصحف) أو نحوه مما فيه شيء من القرآن بل أو اسم معظم أو من الحديث قال الروياني أو من العلم الشرعي (بقاذورة) أو قذر طاهر كمخاط وبصاق ومني لأن فيه استخفافا بالدين وقضية قوله كإلقاء أن الإلقاء ليس بشرط وأن مماسة شيء من ذلك بقذر كفر أيضا وفي إطلاقه نظر ولو قيل لا بد من قرينة تدل على الاستهزاء لم يبعد.
قوله: (لا بد من قرينة تدل إلخ) وعليه فما جرت العادة به من البصاق على اللوح لازالة ما فيه ليس بكفر وينبغي عدم حرمته أيضا ومثله ما جرت العادة به أيضا من مضغ ما عليه قرآن أو نحوه للتبرك به أو لصيانته عن النجاسة وبقي ما وقع السؤال عنه وهو أن الفقيه مثلا يضرب الاولاد الذين يتعلمون منه بألواحهم هل ذلك كفر أم لا وإن رماهم بالالواح من بعد؟ فيه نظر والجواب عنه أن الظاهر الثاني لأن الظاهر من حاله أنه لا يريد الاستخفاف بالقرآن نعم ينبغي حرمته لإشعاره بعدم التعظيم كما قالوه فيما لو روح بالكراسة على وجهه اهـ ع ش
حاشيتا قليوبي وعميرة الجزء الرابع صـ 175 
قوله (هي قطع الإسلام) أي بعد وجوده حقيقة فخرج المنتقل لأنه يبلغ المأمن والزنديق والمنافق لعدم سبق الإسلام لهما وولد المرتد كذلك ولكن لهم حكم المرتد فيما سيأتي ويعتبر في القطع المذكور كونه عمدا بلا عذر كما يأتي فيخرج من سبق لسانه إليه أو وقع منه عن اجتهاد أو ذكره حاكيا له وإن حرمت حكايته عنه غير القاضي ولغير نحو تعليم.
حاشيتا قليوبي وعميرة الجزء الرابع صـ 177 
قوله (والفعل المكفر ما تعمده استهزاء صريحا) خرج بالعمد والسهو والغفلة ونحو النوم وبالاستهزاء نحو إكراه أو خوف كسجود أسير لصنم بحضرة كافر وإلقاء نحو مصحف بقاذورة خوفا من وقوعه في يد كافر قاله شيخنا الرملي وفيه نظر إذا لم يظن إهانته له وبالصريح ما كان معه قرينة تصرفه عنه كالبصاق على اللوح لأجل مسح ما فيه من القرآن. قوله (كإلقاء مصحف بقاذورة) بالفعل أو بالعزم والتردد فيه ومسه بها كإلقائه فيها وألحق بعضهم به وضع رجله عليه ونوزع فيه والمراد بالمصحف ما فيه قرآن ومثله الحديث وكل علم شرعي أو ما عليه اسم معظم قال شيخنا الرملي ولا بد في غير القرآن من قرينة تدل على الإهانة وإلا فلا وشملت القاذورة الطاهرة كبصاق ومخاط ومني .
فتح العلام الجزء الرابع صـ 538 
وحاصل تلك العبارة الى أن كل عقيدة أو فعل أو قول يدل على استهانة أو استخفاف بها مع القصد فهو ردة والا فلا فليحذر.
الشرقاوي على التحرير الجزء الثاني صـ 387-388
 وهي قطع من يصح طلاقه الاسلام بكفر نية او قولا او فعلا استهزاء كان كل من ذلك او عنادا او اعتقادا (قوله اعتقادا) قال فى شرح المنهج بعد ذكره الثلاثة بخلاف ما لو اقترن به ما يخرجه عن الردة كاجتهاد فى تجسيم او جهة او سبق لسان او حكاية او خوف وكذا قول الوالى حال غيبته انا الله –الى ان قال- وكذا ان دلت قرينة على عدم دلالة الفعل على الإستخفاف كسجود اسير فى دار الحرب بحضر ة كافر خشية منه فلا كفر .
قاموس الصحاح الجزء الثاني صـ1687
حكى : حكيت عنه الكلام حكاية وحكوت لغة حكاها ابو عبيدة, وحكيت فعله وحاكيته اذا فعلت مثل فعله وهيئته .
حاشية الجمل الجزء الخامس صـ 122
( تنبيه) وقع في متن المواقف وتبعه السيد في شرحه ما حاصله أن نحو السجود لنحو الشمس من مصدق بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم كفر إجماعا ثم وجه كونه كفرا بأنه يدل على عدم التصديق ظاهرا ونحن نحكم بالظاهر فلذلك حكمنا بعدم إيمانه لا  لأن عدم السجود لغير الله داخل في حقيقة الإيمان حتى لو علم أنه لم يسجد لها على سبيل التعظيم واعتقاد الألوهية بل سجد لها وقلبه مطمئن بالإيمان لم يحكم بالكفر فيما بينه وبين الله وإن أجرى عليه حكم الكفار في الظاهر ثم قالا ما حاصله أيضا لا يلزم على تفسير الكفر بأنه عدم تصديق الرسول في بعض ما جاء به ضرورة تكفير من لبس الغيار مختارا  لأنه لم يصدق في الكل وذلك لأنا جعلنا اللبس الصادر منه باختياره علامة الكفر أي بناء على أن ذلك اللبس ردة فحكمنا عليه بأنه كافر غير مصدق حتى لو علم أنه لا لاعتقاد حقيقة الكفر لم يحكم بكفره فيما بينه وبين الله كما مر في سجود الشمس ا هـ وهو مبني على ما اعتمده أولا أن الإيمان التصديق فقط ثم حكيا عن طائفة أنه التصديق مع الكلمتين فعلى الأول اتضح ما ذكراه أنه لا كفر بنحو السجود للشمس لما مر عن الشارح أن نحو عدم السجود لغير الله ليس داخلا في حقيقة الإيمان والحاصل أن الإيمان على هذه الطريقة التي هي طريق المتكلمين له حيثيتان النجاة في الآخرة وشرطها التصديق فقط وإجراء أحكام الدنيا ومناطها النطق بالشهادتين مع عدم السجود لغير الله ورمي المصحف بقاذورة وغير ذلك من الصور التي حكم الفقهاء بأنها كفر فالنطق غير داخل في حقيقة الإيمان وإنما هو شرط لإجراء الأحكام الدنيوية ومن جعله شطرا لم يرد أنه ركن حقيقي وإلا لم يسقط عند العجز والإكراه بل إنه دال على الحقيقة التي هي التصديق إذ لا يمكن الاطلاع عليها ا هـ حج .
إعانة الطالبين الجزء الرابع صـ 152
(قوله: وسجود لمخلوق) معطوف على نفي صانع: أي وكسجود لمخلوق سواء كان صنما أو شمسا أو مخلوقا غيرهما فيكفر به لانه أثبت لله شريكا. قال في الاعلام. سواء كان السجود في دار الحرب أم في دار الاسلام بشرط أن لا تقوم قرينة على عدم استهزائه أو عذره وما في الحلية عن القاضي عن النص أن المسلم لو سجد للصنم في دار الحرب لم يحكم بردته ضعيف وواضح أن الكلام في المختار. اه. (قوله: اختيارا) خرج المكره كأن كان في دار الحرب وأكرهوه على السجود لنحو صنم. وقوله من غير خوف: لا حاجة إليه لانه يغني عنه ما قبله (قوله: ولو نبيا) أي ولو كان المخلوق نبيا فإنه يكفر بالسجود له (قوله: وإن أنكر الاستحقاق) أي يكفر بالسجود للمخلوق وإن أنكر استحقاقه له واعتقد أنه مستحق لله تعالى خاصة (وقوله: أو لم يطابق الخ) عطفه على ما قبله من عطف العام على الخاص. قال في الاعلام: وفي المواقف وشرحها من صدق بما جاء به النبي (ص) ومع ذلك سجد للشمس كان غير مؤمن بالاجماع لان سجوده لها يدل بظاهره على أنه ليس بمصدق ونحن نحكم بالظاهر، فلذلك حكمنا بعدم إيمانه لان عدم السجود لغير الله داخل في حقيقة الايمان حتى لو علم أنه لم يسجد لها على سبيل التعظيم واعتقاد الالهية، بل سجد لها وقلبه مطمئن بالتصديق لم يحكم بكفره فيما بينه وبين الله وإن أجرى عليه حكم الكافر في الظاهر. اهـ.
التكفير حكمه وضوابطه والغلو فيه الجزء الاول صـ 40دكتور فهد عبد الله
ومما له علاقة بهذا الموضوع مسألة حكاية الكفر وهو ان يحكي او ينقل مسلم قولا كفريا عن غيره مع عدم ايمانه بهذا القول الكفري او تصديقه له وانما كانت هذه الحكاية او النقل لغرض ما كأن يريد بيان حال القائل او غيره من المقصود التي تختلف وتتنوع باختلاف وتنويع المكان والزمان والاحوال فمن كان هذا حاله هل يكفر بهذا الحكاية او لا ؟ لقد ناقش فقهاء الاسلام هذه المسألة وبينوا ألا تكفير فى حكاية الكفر, فمن حكى قولا كفريا لا يكفر به قال النووي فى المجموع " لا يصير المسلم كافرا بحكايته الكفر " وقال ابن المفلح فى الفروع " ولا يكفر من حكى كفرا سمعه ولا يعتقده ولعل هذا اجماع "هذا وقد شرط بعضهم كالغزالى ان لا تقع الحكاية الا فى مجلس الحاكم لكن قال ابن حجر الهيتمي"وفيه نظر بل ينبغي انه حيث كان فى حكايته مصلحة جازت" ولهذا يحكي العلماء الحكايات الكفرية فى كتاب الردة من الفقه وفى الكتاب العقدية وهم على هذا الحال منذ القدم دون نكير ولو كانت الحكاية كفرا لما فعله العلماء وهذا يعني الاجماع على جواز ذلك وعد الكفر به لكن ينبغي ان نفرق هنا بين مقامين : الاول حكاية الكفر قولا وهذا ما سبق الحديث عنه والثاني حكايته فعلا كأن يشهد شاهد على آخر بأنه أخذ المصحف وداس عليه او رآه يسجد لصنم ونحو هذا ففى هذه الحالة لا تجوز الحكاية بأن يقوم الشاهد ويحاكي تلك الافعال لان الغرض معرفة الفعل وقد حصلت بالقول كما ان فيه تكريرا للمنكر بغير داع.
إسعاد الرفيق الجزء الأول صـ: 61

(وحاصل أكثر تلك العبارة) التي ذكرها ذانك الإمامان (يرجع إلى أن كل عقد) بفتح أوله وسكون ثانيه أي اعتقاد (أو فعل أو قول) موصوف كل واحد منها بكونه (يدل على استهانة) ممن صدر منه (أو استخفاف بالله) سبحانه وتعالى (أو) بشيء من (كتبه) المائة والأربعة المارة (أو) بأحد من (أنبيائه) وفي نسخة بخط المؤلف أو رسله والأولى أعم (أو ملائكته) المجمع عليهم كما مر (أو) بشيء من (شعائره) جمع شعيرة وهي العلامة أي علامات دينه كالكعبة والمساجد فقوله رحمه الله تعالى (أو معالم دينه) بمعنى الشعائر كما قاله السيوطي (أو) بشيء من (أحكامه) تعالى أي أحكام دينه كالصلاة والصوم والحج والزكاة (أو) بشيء من (وعده) بالثواب للمطيع (أو) من (وعيده) بالعقاب لمن كفر به وعصاه (كفر) خبر أن أى إن قصد قائل ذلك الاستخفاف أو الاستهزاء بذلك أو معصية محرمة شديدة التحريم إن لم يقصد ذلك
Previous
Next Post »

1 Comments:

Click here for Comments
23523
admin
February 22, 2019 at 12:49 PM ×


BOLAVITA Situs Tangkas Online Android Terpercaya * Bandar Judi Bola Tangkas Online Terbaik * Agen Tangkas Uang Asli Terbesar Indonesia * Strategi Menang Besar Judi Tangkas Online
WA: +628122222995

BOLAVITASPORTS PREDIKSI SKOR TERPERCAYA DAN TERAKURAT

JADWAL SABUNG TERLENGKAP agen adu ayam terbesar sejak 2014

Congrats bro 23523 you got PERTAMAX...! hehehehe...
Reply
avatar
Thanks for your comment